لم يلزمه شيء بالتزاماته ـ ولو كانت بإذن الولي ـ فليس (١) ذلك إلّا لسلب قصده وعدم العبرة بإنشائه ، إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن (٢) عدم المؤاخذة شاملا لصورة إذن الولي. وقد فرضنا الحكم (٣) مطلقا (٤) ، فيدل (٥) بالالتزام على كون قصده في إنشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر.
ثمّ (٦) إنّ مقتضى عموم هذه الفقرة
______________________________________________________
إقراره وتصرفه لو أذن له وليّه ، مع أنّ الظاهر سقوط إنشاءاته وإخباراته عن الاعتبار مطلقا ولو كانت بإذن وليّه ، وهذا السقوط كاشف عن أنّ الدليل عليه هو سلب عبارته وكون قصده كلا قصد.
(١) جواب قوله : «فإذا لم يلزمه».
(٢) جواب قوله : «لو كان ذلك».
(٣) يعني : الحكم بعدم مؤاخذة الصبي بإقراره ومعاوضته.
(٤) أي : حتّى في صورة إذن الوليّ.
(٥) يعني : فيدلّ رفع قلم المؤاخذة عن الصبي ـ بالالتزام ـ على سلب الأثر عن قصده. وعليه فدلالة «رفع القلم عن الصبي» على سلب العبارة وإن لم تكن بالمطابقة ، لكنها تكون بالالتزام ـ إذ لو كان قصده كقصد البالغ العاقل موضوعا للأثر جازت مؤاخذته به ـ ومن المعلوم كفاية الدلالة الالتزاميّة في مقام الاستدلال.
هذا كله في أصل دلالة رواية أبي البختري على دعوى المشهور من سلب عبارة الصبي ، ويتفرّع عليها أمران نبّه عليهما المصنف قدسسره.
(٦) هذا هو الأمر الأوّل ، وحاصله : أنّ جملة «وقد رفع عنهما القلم» إمّا علة للحكم باستقرار الدية على العاقلة ، وإمّا معلولة لتنزيل العمد منزلة الخطأ.
فإن كانت الجملة علّة اقتضت عدم مؤاخذة الصبي والمعتوه بشيء من الأفعال