ومما تؤيّد المطلب (١) أيضا صحيحة الحلبي «عن الرجل يشتري ثوبا
______________________________________________________
ب : ما ورد في الإقالة بوضيعة
(١) وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك مع عدم سبق منع منه ، وهذا ثامن الوجوه لصحة عقد الفضولي ، دلالة أو تأييدا. وقد أيّد بها في الجواهر بقوله : «وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ، ثم باع بأكثر من الثمن : أن الربح للمالك الذي أشترى أوّلا» (١).
ومحصّل مدلول الصحيحة الواردة في الإقالة هو : أنّه سئل الإمام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن رجل اشترى من آخر ثوبا ، ولم يشترط لنفسه الخيار ، فانعقد البيع لازما. ولكن المشتري ندم وكره الثوب ، فجاء إلى البائع
__________________
كون العبد المأذون المعتق بالكسر منعما ومولى له. وكذا الورثة ، فإنّهم ليسوا أيضا بمعتقين حتى يثبت لهم الولاء.
وخامسا : أنّ الحمل المزبور لإثبات الولاء لهم ينافي قوله عليهالسلام : «أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا» لظهوره في الرقية الفعلية.
وجه المنافاة : أنّ الولاء مترتب على العتق ، ومن المعلوم أنّ البيّنة القائمة على كونه ملكا لإحدى الفرق المتخاصمة أمارة على تلبسه فعلا بالرقية ، لا أنّه كان رقّا وانقضت عنه.
فتلخص من جميع ما تقدم : أنّ الرواية ضعيفة سندا ودلالة ، إذ مع فرض دلالتها على الوصية تكون أجنبية عن مسألة الفضولي. وعلى تقدير دلالتها على الوكالة الباطلة بالموت تكون من مسألة الفضولي ، لكن الاستدلال بها حينئذ على مطلق عقد الفضولي منوط بإلغاء خصوصية المورد. وذلك مشكل جدّا ، فتكون الرواية مؤيّدة لصحة عقد الفضولي لا دليلا عليها.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٩.