ويمكن التأييد له (١) أيضا بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «قال : سألت
______________________________________________________
ج : ما ورد في شراء السمسار
(١) أي للقول بصحة عقد الفضولي الذي يقع للمالك. وهذا تاسع الوجوه على صحة عقد الفضولي مع إجازة من له أمر العقد. وسيأتي توضيح وجه الاستدلال أو التأييد بها.
ومضمون الموثقة هو السؤال عن معاملة خاصة مع الدلّال الذي يتوسّط بين بائع السلعة ومشتريها ، فيراجعه شخص ويدفع إليه النقود ليشتري متاعا من آخر. ليسلّمه إلى دافع النقود ، ويأخذ منه أجرة عمله. ويشترط على الدلّال كونه مختارا
__________________
ومنها : كون ردّ الثوب معاملة جديدة توجب رجوع ملكية الثوب إلى بائعه.
وفيه أوّلا : منافاته لقوله عليهالسلام : «فإن أخذه وباعه بأكثر من ثمنه عليه» إذ لو كان الردّ معاملة جديدة لم يكن لهذا التفريع وجه ، إذ الثمن كلّه حينئذ ملك البائع ، وليس منه شيء للمشتري. وحمل ردّ الزائد إلى المشتري على الاستحباب محتاج إلى قرينة هي مفقودة.
وثانيا : أنّه تخرج هذه المعاملة عن بيع الفضولي وتندرج في بيع الأصيل ، فلا يصح جعل هذه الصحيحة دليلا أو مؤيّدة لصحة بيع الفضولي.
ومنها : كون بيع الثاني غير فضولي مع وقوعه عن المشتري ، لبطلان الإقالة وبقاء الثوب على ملك المشتري. توضيحه : أنّه وإن قلنا إنّ البيع المقرون بالرضا الباطني للمالك لا يخرج عن بيع الفضولي. لكن إذا برز ذلك بمبرز فعلي أو قولي خرج عن الفضولي ، لاقترانه بالرضا الباطني المبرز. وكلّ معاملة كانت كذلك لا يصدق عليها الفضوليّة.
وفي المقام لمّا أقدم المشتري على الإقالة بوضيعة دلّ ذلك بالالتزام على الرضا بالمبادلة بأكثر من ذلك قطعا. فالبيع وقع عن هذا الرضا المبرز الذي هو إذن ، فلا يكون هذا البيع فضوليا. وهذا الاحتمال لا بأس به في نفسه وليس بعيدا عن ظاهر الصحيحة ، إذ لا يلزم من إرادته تصرف في «لا يصلح» بحمله على الكراهة.