بناء (١) على أنّ الاشتراء من السمسار (٢) يحتمل أن يكون لنفسه (٣)
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ التأييد لصحة الفضولي بهذه الموثقة مبني على أن يكون حكم الامام عليهالسلام عامّا لجميع محتملات الرواية بسبب ترك الاستفصال.
توضيح ذلك : أنّ محتملات الرواية ثلاثة :
الأوّل : أن يكون اشتراء السمسار لنفسه ليكون الورق عليه قرضا ، فيبيع ما اشتراه من الأمتعة على صاحب الورق ، ويؤدّي بذلك دينه. وهذا المحتمل أجنبي عن الفضولي ، ويكون قوله : «يشتري بالأجر» قيدا توضيحيا ومبيّنا لمعنى السمسار.
الثاني : أن يكون الاشتراء لمالك الورق بإذنه ، مع جعل الخيار له على بائع الأمتعة ، فيلتزم بالبيع فيما رضي به ، ويفسخه فيما كرهه. وهذا أيضا أجنبي عن الفضولي.
الثالث : أن يكون الاشتراء فضوليا عن مالك الورق أي بلا إذن منه للسمسار بالشراء ، فيختار ما يرغب فيه ، ويردّ ما يرغب عنه. وهذا الاحتمال ينطبق عليه الفضولي.
وليست الرواية ظاهرة في أحد هذه المعاني. إلّا أنّ ترك استفصال الامام عليهالسلام عن هذه المحتملات وإطلاق الحكم بعدم البأس يدلّ على عموم الحكم لجميع المحتملات التي منها هذا المعنى الثالث.
(٢) أي : الاشتراء الصادر من السمسار ، فالعبارة صحيحة ، ولا تحتاج إلى إسقاط كلمة «من» كما لا يخفى ، وتكون «من» بمعنى النشوية ، كما يحتمل في آية (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها).
(٣) هذا هو الاحتمال الأوّل الذي مرّ آنفا بقولنا : «الأوّل أن يكون اشتراء السمسار .. إلخ».