فإذا (١) احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه (٢) وحكم الإمام عليهالسلام بعدم البأس ، من دون استفصال عن المحتملات ، أفاد (٣) ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات (٤) (*).
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة نفي الوجه المنافي ، وهو ظهور الرواية في غير الاحتمال الثالث ، وإثبات تكافؤ الاحتمالات الثلاثة ، فإنّ حكم الامام عليهالسلام بعدم البأس ـ من دون التفصيل بين هذه الاحتمالات الثلاثة ـ يعمّ جميع هذه الاحتمالات التي منها مسألة الفضولي ، فيكون عقد الفضولي صحيحا بالإجازة.
(٢) وهي الاحتمالات الثلاثة المتقدمة.
(٣) جواب «إذا» والمراد بالحكم هو الجواز الذي تضمّنه قوله عليهالسلام : «لا بأس».
(٤) التي منها الاحتمال الثالث المنطبق على بيع الفضولي.
__________________
(*) لا يخفى أنّ ترك الاستفصال إنّما يفيد العموم فيما إذا لم يكن الكلام ظاهرا في معنى ولو بمعونة قرينة ، فلو كان له ظهور في أحد المحتملات معيّنا كان ذلك الظهور متّبعا عند أبناء المحاورة ، وخرج اللفظ حينئذ عن موارد استفادة العموم من ترك الاستفصال.
والحاصل : أنّ المانع من استفادة العموم بترك الاستفصال هنا هو ظهور الكلام في معنى معيّن ، لا ما في تقريرات بعض أعاظم العصر دامت أيام إفاداته الشريفة من أنّه «إنّما يتمسك بترك الاستفصال فيما إذا كان المسؤول عنه مردّدا ومنقسما إلى أقسام عديدة ، بأن كان حكما كليا ، ولا يجري ذلك فيما إذا كان المسؤول عنه قضية شخصية» (١).
وذلك لأنّ الوجه في إفادة ترك الاستفصال للعموم ـ وهو لزوم الإغراء بالجهل
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٤ ، ص ٧٦.