وربما يؤيّد المطلب (١) بالأخبار (٢) الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه
______________________________________________________
د ـ التعليل الوارد في نصوص نكاح العبد
(١) وهو صحة عقد الفضولي إذا وقع للمالك بدون سبق منع منه ، وهذا الوجه العاشر آخر المؤيّدات.
(٢) وهذه الأخبار مذكورة في كتب الأحاديث ، منها صحيح أو حسن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده؟ فقال : ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما. قلت : أصلحك الله ، إنّ الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له
__________________
وفوات الغرض ـ جار في جميع الموارد التي يلزم فيها هذا المحذور ، سواء أكان الحكم فيها كلّيا أم جزئيا كمورد الرواية ، فإنّ ترك الاستفصال عن محتملاتها مع اختلافها حكما يفيد العموم ، وإلّا لزم الإغراء بالجهل. وهذا المحذور يوجب إفادة ترك الاستفصال للعموم في كلّ مورد يلزم فيه هذا المحذور ، من غير فرق في ذلك بين الحكم الكلي والجزئي ، ولا بين كون اللفظ مشتركا معنويا ـ كما نسب إلى الأصوليين إفادة ترك الاستفصال للعموم فيما إذا كان الواقع في السؤال من قبيل المشترك المعنوي ـ وبين كونه مشتركا لفظيا كما عن شريف العلماء قدسسره.
والحق عدم الاختصاص بهذه الموارد ، فإنّ قبح الإغراء بالجهل وتفويت الغرض الذي هو مناط إفادة العموم يجري في المحتملات كما أفاده المصنف قدسسره في هذه الرواية ، كجريانه في المشترك اللفظي والمعنوي. فليكن ما ذكرناه من إفادة ترك الاستفصال للعموم ضابطا كلّيا في كل مورد يلزم الإغراء بالجهل من عدم إرادة العموم فيه.