واحتجّ للبطلان (١) بالأدلة الأربعة (٢).
أمّا الكتاب فقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (١) دلّ بمفهوم الحصر (٣)
______________________________________________________
المقام الثاني : أدلة بطلان بيع الفضولي
(١) أي : بطلان عقد الفضولي إذا وقع للمالك وإن أجازه.
(٢) وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
أ : آية التجارة عن تراض
(٣) هذا أحد تقريبي الاستدلال بالآية الشريفة على بطلان عقد الفضولي ،
__________________
منها : بيع المال المتعلق للخمس ، ثم أجازه وليّ الخمس ، وهو الحاكم الشرعي له ، فإنّ بيعه بالنسبة إلى خمسة فضولي ، فإذا أجاز المجتهد نفذ البيع بالإضافة إلى الخمس.
ومنها التصدق بمجهول المالك كاللقطة وغيرها بناء على توقفه على إجازة المالك لو ظهر ، إذ مع عدم الإجازة استرجع العين. ويمكن أن يستظهر منه صحة الفضولي في الإيقاعات.
ومنها ما ورد من أنّ عقيلا باع دار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة وأقرّه عليه ، قال في المقابس : «الرابع : ما نقل من حكاية بيع عقيل دار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإقراره عليه بعد فتح مكة. ونقل في التذكرة أنّه لمّا قيل له : أين تنزل غدا؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع ، قال : يعني أن عقيلا باع رباع أبي طالب ، لأنّه ورثه دون إخوته. فإن كانت في الحكاية دلالة فهي من المؤيّدات» (٢).
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٢٩.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٢ ، تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٥ ، السطر ٢٤.