التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه (١) (*).
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى حقيقة الاستثناء ، وأنّها إخراج حكمي وتخصيص أصولي ، وأنّ المقام ليس من الاستثناء ، لخروج «التجارة عن تراض» موضوعا عن الباطل ، لا حكما مع بقاء فرديّته للمستثنى منه.
هذا تمام الكلام فيما يرجع الى ما أورده المصنف قدسسره على التقريب الأوّل وهو الاستدلال على بطلان عقد الفضولي بمفهوم الحصر المستفاد من الاستثناء.
__________________
(*) قد يورد عليه أوّلا : أنّه لا معنى لانقطاع الاستثناء أصلا.
وثانيا ـ بعد تسليمه ـ أنّه خلاف الأصل كما صرّح به في بعض الكلمات (١) فلا يصار إليه ، ولا يحمل الكلام عليه إلّا بالدليل.
وعليه فالاستثناء هنا متصل ، فكأنه قيل : «لا تتملّكوا أموالكم بشيء من الأسباب ، إلا أن تكون تلك الأسباب تجارة عن تراض ، فإنّها توجب حلية التملك». فهذا الاستثناء يفيد الحصر ، ويكون عقد الفضولي داخلا في المستثنى منه ، لكونه تجارة لا عن تراض ، إذ الرضا يلحقه ، ولا يسبقه كما هو ظاهر «عَنْ تَراضٍ» فهو باطل.
وتوهم أنّ حمل الاستثناء على الاتصال خلاف الواقع ، لعدم انحصار سبب حلية الأكل في التجارة ، فإنّ رضا المالك بإباحة التصرف في ماله كاف في الحلية من دون توقفها على التجارة. وبالجملة يلزم من الاستثناء تخصيص الأكثر المستهجن ، مندفع بأنّ المراد التصرفات المعاوضية والمعاملية الواقعة بينهم ، لا تحريم التصرف في مال الغير ، فإنّ المراد بالباطل كما روي عن مولانا الباقر عليهالسلام هو القمار والربا والبخس والظلم ، فإنّ الظاهر أنّها من باب المثال. فالمراد كل معاملة ناقلة للأموال بعنوان المعاوضة ، فكل معاملة معاوضية باطلة إلّا التجارة عن تراض ، فإباحة التصرف في الأموال مجانا كالاضافات والتمليك المجاني كالهبات والهدايا خارجة موضوعا عن مورد الآية ،
__________________
(١) راجع هامش قطر الندى وبلّ الصدى ، ج ١ ، ص ٢٤٥.