وأمّا السنة (١) فهي أخبار :
منها : النبوي المستفيض ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحكيم بن حزام (٢) : «لا تبع
______________________________________________________
ب : السنّة ، وهي أخبار
الأوّل : النهي عن بيع ما ليس عنده
(١) هذا ثاني أدلة المبطلين لعقد الفضولي. والمراد بالسنّة مطلق الروايات المعصومية لا خصوص النبويات. وقد استدل بهذه الأخبار وغيرها صاحب الحدائق (١) على بطلان بيع الفضولي ، وأوردها في المقابس وناقش في كلّ منها ، فراجع (٢).
(٢) الحكيم ك «أمير» و «حزام» ككتاب ، هو وأبوه من الصحابة ، وابنه حزام كذلك ، كما عن القاموس. وهذا المضمون مرويّ عن طرقنا أيضا مثل ما رواه شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليهالسلام عن آبائه في مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع وسلف» (٣).
قال في المقابس بعد نقل هذا المضمون : «قال الشيخ : وهذا نصّ أي في بطلان
__________________
يستشكل فيه بأنّ الرضا متأخر عنه ، فلا يصدق على عقد الفضولي «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بل التجارة على الفرض هي الانتقال الذي لا يتحقق إلّا برضا المالك الحاصل بالإجازة.
فتلخص من جميع ما تقدم : أنّ الاستدلال بآية (لا تَأْكُلُوا) على بطلان عقد الفضولي غير سديد.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٣٨٦ الى ٣٨٩.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٩ و ٣٠.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٥ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، ح ٥ ، رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن شعيب بن واقد ، وقريب منه الحديث ٢ من نفس الباب ، ورواه صاحب الوسائل أيضا في ص ٢٦٦ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ١٢.