وما (١) عن الحميري «انّ مولانا عجّل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله : إنّ الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا عن مالكها ، أو بأمره ، أو رضا منه» (١).
______________________________________________________
الثاني : التوقيع الناهي عن ابتياع الضيعة بغير رضا مالكها
(١) يمكن أن يكون معطوفا على قوله : «للنبوي الآخر» والظاهر أنّه معطوف على «النبوي المستفيض» يعني : ومنها : أي ومن الأخبار ـ ما عن الحميري ـ وهو «أنه كتب إلى صاحب الزمان عليهالسلام : أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان ، فيها حصّة ، وأكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم عمّال السلطان ، وتتعرض في الكلّ من غلّات ضيعة ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنّما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرّج من شرائها ، لأنّه يقال : إنّ هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان. فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا [صوابا] وصلاحا له وعمارة لضيعته ، وأنّه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع أولياء السلطان. وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله. فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه».
ومحصّل المسألة : أنّ لبعض أصحابنا ضيعة عامرة بجنب ضيعة خراب للسلطان ، ولخرابها لا قيمة لها ، وصاحب الضيعة العامرة يتحرج من شرائها ، لما يقال من أنّ هذه الحصة من الضيعة كانت وقفا قديما ، وأخذها السلطان. فإن جاز شراؤها من السلطان كان صلاحا ، وإن لم يجز عمل بما تأمره به.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٠ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٨ ، رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.