وما (١) في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد «في أرض بفم النيل (٢) اشتراها رجل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضنا ، وأهل الأستان (٣) يقولون : هي أرضنا. فقال : لا تشترها إلّا برضا أهلها» (١).
وما (٤) في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل «في رجل اشترى من
______________________________________________________
وحاصل الجواب : عدم جواز الشراء من السلطان ، لأنّه لا مالك ولا مأذون من ناحيته. فتدلّ المكاتبة على عدم جواز الشراء من غير المالك والمأذون من قبله ، والفضولي لا مالك ولا وكيل عنه ولا وليّ عليه ، فيبطل بيعه.
الثالث : النهي عن شراء الأرض إلّا برضا أهلها
(١) معطوف على «النبويّ المستفيض» أو على «للنبوي الآخر».
(٢) عن القاموس : «النيل بالكسر قرية بالكوفة ، وبلدة بين بغداد وواسط. وقيل : إنّ النيل نهر يتشعّب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل». وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر ومبدؤه. وتقدّم في صحيحة أبي ولّاد كلام الأزهري حول هذه البلدة ، فراجع (٢).
(٣) بالضم ـ كما عن القاموس والمجمع ـ أربع كور ببغداد ، عال وأعلى وأوسط وأسفل. وفي المجمع «والكورة المدينة والناحية ، والجمع كور ، مثل غرفة وغرف» (٣).
الرابع : النهي عن شراء ما لا يملكه البائع
(٤) معطوف على «النبويّ المستفيض».
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٤٩ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٣.
(٢) هدى الطالب ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ و ٤٨٣.
(٣) مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٧٨.