امرأة من آل فلان (١) بعض قطائعهم (٢) ، وكتب (٣) عليها كتابا بأنّه قد قبضت المال ، ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : قل له يمنعها أشدّ المنع ، فإنّها باعت ما لم تملكه» (١).
والجواب عن النبويّ (٤) أوّلا : أنّ الظاهر
______________________________________________________
(١) أي : آل عبّاس كما عن الكافي ، قال في محكي الوافي : «فلان كناية عن العباس. وفي الكافي : من امرأة من العبّاسيين. والقطائع محالّ ببغداد كان أقطعها المنصور لأناس من أعيان دولته ليعمّروها ويسكنوها. وإنّما لم تملكها ، لأنّها كانت مال الامام عليهالسلام».
واستفادة ملكية القطائع للإمام عليهالسلام لعلّها من التعليل ب «ليعمروها ويسكنوها» حيث إنّ الأرض الخربة ماله عليهالسلام.
(٢) جمع قطيعة ، وفي المجمع «القطيعة محالّ ببغداد أقطعها المنصور .. إلخ» (٢).
(٣) يعني : وكتب ورقة مشتملة على أنّ المرأة البائعة قد قبضت الثمن ، والحال أنها لم تقبضه ، كما لعلّه المرسوم فعلا ، حيث إنّه يكتب في الورقة : أنّ البائع قبض الثمن ، مع أنّه لم يقبضه.
المناقشة في دلالة السّنة على بطلان بيع الفضولي
(٤) قد أجاب المصنف قدسسره عن الاستدلال بالنبوي الأوّل المروي عن حكيم بن حزام بوجهين :
الأوّل : الظاهر أنّ الظاهر المراد ب «ما» الموصول في «لا تبع ما ليس عندك»
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٤٩ ، الباب ١ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٢ ، والموجود في كثير من النسخ «الفضل» ولعلّ الصحيح كما في وسائل الشيعة هو «الفضيل» كما أثبتناه والمنقول عن التهذيب ، محمّد بن القاسم عن فضيل ، فراجع.
(٢) مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨٠.