لمالكه إذا أجاز (١).
وبما ذكرناه من الجوابين (٢) يظهر الجواب عن دلالة قوله (٣) : «لا بيع إلّا في ملك» فإنّ الظاهر منه (٤) كون المنفي هو البيع لنفسه ، وأنّ النفي راجع إلى نفي
______________________________________________________
(١) أي : أجاز المالك الذي باع الفضولي له ، لا لنفسه.
(٢) وهما المذكوران في عبارة المصنف بعنوان «والجواب عن النبويّ أوّلا .. وثانيا : سلّمنا دلالة النبويّ على المنع ، لكنها بالعموم .. إلخ». وغرضه المناقشة في سائر الأخبار المستدل بها على فساد بيع الفضولي ، فدلالة النبويّ الآخر «لا بيع إلّا فيما يملك» مخدوشة بالوجهين المتقدمين في نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم لحكيم بن حزام.
(٣) وهو النبويّ المتقدم «لا بيع إلّا فيما يملك».
(٤) أي : من هذا النبويّ ، فإنّ ظاهره نفي البيع لنفس العاقد ، حيث إنّه لا يملك البيع ، لعدم كونه مالكا ، يعني : أنّ فعله لا يفيده ، ولا يترتب عليه الأثر الذي قصده من هذا الإنشاء. وأمّا نفي البيع عن غير العاقد الفضولي ـ وهو المالك ـ فليس مدلولا لهذا النبوي ، فلا بأس بصحته للمالك مع الإجازة. وهذا أوّل وجهي المناقشة في دلالة
__________________
الفضولي ، وذلك لا يقتضي كون مورد الأخبار المانعة هو البيع لنفسه وبقصد كونه له ، حتى تصير الأخبار من هذه الجهة أخصّ من أدلة الصحة ، وتكون النسبة بينهما عموما من وجه.
وعلى هذا ترجع النسبة بينهما إلى الأعم والأخص المطلق ، فتخصّص الأدلة المانعة بأدلة الصحة ، وتكون النتيجة بعد التخصيص صحة عقد الفضولي مع إجازة المالك ، فلا يثبت مدّعى القائلين ببطلان عقد الفضولي وهو بطلانه.
وثانيا : انّ مقتضى القاعدة في تعارض العامّين من وجه هو التساقط ، والرجوع إلى عمومات الصحة.