.................................................................................................
__________________
وعن علي عليهالسلام : «ليس بين الصبيان قصاص عملهم خطأ يكون فيه العقل» (١).
وعن دعائم الإسلام عن علي عليهالسلام : «انّه ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما» (٢) وغير ذلك من الروايات.
الثالث : ما يدلّ على هذا الحكم مع قيد آخر ، وهو رفع القلم عن الصبي ، كرواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام : «أنّه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم» (٣).
قد يقال : ان الطائفة الأولى تدلّ على عدم الاعتناء بأقوال الصبي وأفعاله ، وأنّ وجود ما يصدر عنه كالعدم ، في عدم ترتب أثر عليه ، فلا يترتب على عقود الصبي وإيقاعاته أثر وإن أذن له الولي أو أجازه ، لأنّها كالصادرة من البالغين نسيانا ، أو في حال النوم. فكأنّه قيل : عمد الصبي كالعدم ، وقصده كلا قصد.
ولا تنافي بين هذه الطائفة وبين الطائفتين الأخريين حتى يحمل المطلق على المقيّد ، ضرورة عدم التنافي بين كون عمد الصبي بمنزلة الخطاء في الجنايات ، وبين كون عمده بمنزلة الخطاء في غير موارد الجنايات ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد.
هذا ملخص ما يقال في تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات على سلب عبارة الصبي حتى مع إذن الوليّ كما نسب إلى المشهور.
لكن فيه أوّلا : القطع بعدم إمكان إرادة الإطلاق ، وإلّا يلزم تأسيس فقه جديد أو يلزم عدم مانعيّة مبطلات الصلاة ومفطرات الصوم ، فإذا أكل أو شرب عمدا وهو صائم ، أو أحدث كذلك وهو في الصلاة لزم عدم بطلان صومه وصلاته. وكذا لو زاد عمدا في صلاته ، أو سافر قاصدا لقطع المسافة ، فإنّه يلزم عدم بطلان صلاته في الأوّل ، وعدم
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٨ ، الباب ٨ من أبواب العاقلة ، ح ٢.
(٢) المصدر ، ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٦ ، الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، ح ٢.