بما تقدّم من أدلّة الصحة (١).
وأمّا (٢) رواية القاسم بن فضيل فلا دلالة فيها (٣) إلّا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي ، لأنه باع ما لا يملك. وهذا (٤) حقّ لا ينافي صحة الفضولي.
______________________________________________________
(١) وهي الأدلة الخاصة المتقدمة في أدلة صحة عقد الفضولي ، لكونها دالّة على الصحة مع إجازة المالك ، فهي أخصّ من أدلة بطلان الفضولي الدالة على بطلانه مطلقا وإن أجاز المالك ، فهي أعمّ من أدلة الصحة ، فتخصص بأدلة الصحة.
(٢) الكلام في عطفه هو الكلام في عطف قوله : «وأما الحصر» المتقدم في (ص ٥٠١).
(٣) محصل هذا الجواب المذكور في المقابس (١) أيضا هو : أنّ هذه الرواية تنفي الصحة الفعلية دون الصحة التأهلية التي هي مورد البحث. توضيحه : أنّ جواز إعطاء الثمن من آثار الصحة الفعلية ولوازمها ، والرواية تنفيه ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ، فالمنفي هو الصحة الفعلية. ولا ريب في أنّ القائلين بصحة الفضولي لا ينكرون عدم الصحة الفعلية ، بل يعترفون بذلك ، وإنّما هم يدّعون الصحة التأهلية.
فالمنفي في الرواية ـ وهو الصحة الفعلية ـ لا ينافي الصحة التأهلية التي يدّعيها القائلون بصحة عقد الفضولي ، فالرواية المذكورة لا تنفي الصحة التأهلية الاقتضائية التي هي مورد البحث ، حتى تكون دليلا على بطلان عقد الفضولي ، بل تنفي غير ما يدّعيه القائلون بصحة عقد الفضولي. فالمثبت في كلام المثبتين ـ وهو الصحة التأهلية ـ غير المنفي ، وهو الصحة الفعلية عند النافين.
(٤) أي : وعدم جواز إعطاء الثمن لا ينافي صحة عقد الفضولي اقتضاء وتأهّلا ، لما مرّ من أنّ جواز إعطاء الثمن من لوازم الصحة الفعلية ، لا الاقتضائية التي هي مورد
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٠.