وأمّا توقيع الصفّار (١) فالظاهر (*) منه نفي جواز البيع فيما لا يملك ، بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب واللزوم (٢).
______________________________________________________
البحث في الفضولي.
(١) وهو توقيع الإمام العسكري عليهالسلام إلى الصفّار (١) وهذه المناقشة مذكورة في المقابس والجواهر أيضا ، فراجع (٢).
(٢) يعني : لا يقع البيع للبائع الفضولي على وجه اللزوم كما يقع للمالك ، فالمنفي هو البيع الواقع على وجه اللزوم المندرج في أفراد البيع في «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» فذلك البيع اللازم لا يقع للبائع الفضولي.
__________________
(*) ظاهره كون عدم الجواز أعمّ من الفساد ، إذ المفروض قابلية عقد الفضولي للصحة الفعلية بإجازة المالك ، مع أنّ الفساد مساوق لعدم الجواز والنفوذ والصحة ، كما أنّ الجواز والنفوذ مساوقان للصحة.
فالأولى أن يقال : إنّ عدم الجواز إذا نسب الى نفس العقد من حيث هو ـ وبعبارة أخرى من حيث هو إنشاء ـ فهو فاسد ، ولا يصحّحه شيء. والفساد بهذا المعنى مقصود القائلين ببطلان عقد الفضولي ، نظير البيع الربوي ، وبيع ما لا يملك كبيع الخمر.
وإذا نسب إلى من لا يملك كالفضولي ، ثمّ تبدّلت هذه النسبة وأضيف العقد إلى المالك بإجازته ، خرج العقد عن الموضوع المحكوم بعدم الجواز وعدم المضيّ. وعدم الجواز بهذا المعنى مراد في توقيع الصفّار : «وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» فإنّ عدم الجواز فيه أضيف إلى بائع ما لا يملك. كما أنّ وجوب الشراء أضيف إلى مالك
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٥٢ ، رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفار ، وقد روى عنه محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الذي روى عنه محمّد بن علي بن الحسين ، فالسند صحيح.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٠ ، جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤.