ويؤيّده (١) تصريحه عليهالسلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك ،
______________________________________________________
(١) يعني : ويؤيّد ما ذكرناه ـ من أنّ الظاهر من توقيع الصفّار هو عدم وقوع البيع على وجه اللزوم للفضوليّ ـ قوله عليهالسلام في التوقيع المذكور : «وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك» فإنّه يدلّ على أنّ المنفي هو البيع اللازم الوفاء ، لأنّه بيع المالك ، والفضوليّ ليس بمالك ، فالبيع اللازم منفيّ عنه ، لا البيع الذي يصير بيعا للمالك بإجازته.
وبالجملة : فهذا التوقيع الشريف ينفي عن الفضوليّ البيع الذي يصحّ للمالك ، وهو البيع الذي يترتب عليه النقل والانتقال ، ولزوم القبض والإقباض. ومن المعلوم أنّ القائلين بصحة الفضولي لا يدّعون الصحة بهذا المعنى المعبّر عنها بالصحة الفعلية ، بل يدّعون الصحة التي لا يترتب عليها النقل والانتقال فعلا ، ولا وجوب القبض والإقباض. وهذا المعنى من الصحة غير منفي في التوقيع ، والمنفي فيه هو الصحة الفعلية ، وإنّما يترتب الصحة الفعلية على عقد الفضولي بعد إجازة المالك ، لصيرورته حينئذ عقدا للمالك بقاء وإن لم يكن عقده حدوثا ، إذ المفروض صدوره عن الفضولي.
__________________
المبيع. فالفساد في عقد الفضولي منسوب إلى العقد من حيث هو عقد لغير المالك ، لا من حيث نفسه حتى لا يصلحه شيء ولو أجازه المالك.
ويؤيّد إرادة عدم الجواز المنسوب إلى من لا يملك ـ لا إلى العقد نفسه ـ أنّ الأصحاب القائلين بصحة الفضولي مع إجازة المالك أطلقوا الباطل على عقد الفضولي ، حيث إنّ مرادهم بالباطل هو عدم الاستقلال في التأثير ، لا اللغوية كعقد الغافل والنائم.
فتلخّص : أنّ شيئا من الروايات لا يصلح لإثبات بطلان الفضولي مطلقا ولو بإجازة المالك ، بمعنى كون عقد الفضولي لغوا بحيث لا يصلحه شيء ولو كان إجازة المالك.