وادّعاه (١) ابن زهرة أيضا في الغنية.
وادّعى (٢) الحلّيّ في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب (٣).
______________________________________________________
(١) أي : وادّعى الإجماع السيد ابن زهرة بقوله : «اشترطنا ثبوت الولاية احترازا من بيع من ليس بمالك للمبيع ولا في حكم المالك له .. فإنه لا ينعقد وإن أجازه المالك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ..» (١).
(٢) قال في مسألة ما إذا غصب مالا لرجل فاتّجر به فربح ، أو كان في يده مال أمانة أو وديعة أو نحوهما ، فتعدّى فيها ، واتّجر وربح : «فلمن يكون الربح؟ قيل : فيه قولان .. والقول الثاني : انّ الربح كله للغاصب ، لا حقّ لربّ المال فيه. لأنّه إن كان قد اشترى بعين المال فالشراء باطل بغير خلاف. وإن كان الشراء في الذمة ملك المشتري المبيع وكان الثمن في ذمته بغير خلاف .. وهذا القول هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلة وأصول المذهب» (٢).
والشاهد في قوله : «فالشراء باطل بغير خلاف» لظهوره في الإجماع على فساد الشراء بعين مال الغير.
(٣) الاستدلال على بطلان الفضولي في المسألة الأولى ـ وهي بيع الفضولي عن المالك بدون سبق منع منه ـ بعدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب منوط بتسليم أمرين :
أحدهما : عدم الفرق بين الشراء والبيع.
ثانيهما : عدم الفرق بين الغاصب وغيره.
__________________
(١) غنية النزوع (ضمن الجوامع الفقهية) ص ٥٢٣ ، السطر ١٣ إلى ١٥.
(٢) السرائر ، ج ٢ ، ص ٤١٥.