«أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» (١) بعد تضعيف السند على (١) «أنّه إن نكح بعد منع مولاه وكراهته فإنّه يقع باطلا» (٢).
والظاهر (٢) أنّه لا فرق بين
______________________________________________________
(١) هذا و «بعد تضعيف» متعلقان ب «حمل النبوي» وضمير «أنّه» راجع إلى «عبد» حيث قال بعد نقل استدلال جماعة من العامة بالنبوي المزبور : «والحديث ممنوع ، فإنّ أحمد بن حنبل قال : ذكرت هذا الحديث لأبي. فقال : هذا حديث منكر ، ورووه أيضا عن ابن عمر موقوفا عليه. سلّمنا ، لكنه محمول على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته له ، فإنه يقع باطلا. وملك الغير لا يستلزم الفساد من أصله ، فجاز أن يكون موقوفا كالفضولي».
وتعبير المصنف قدسسره ب «يلوح اليه» مع اختصاص مورد كلام العلّامة بنكاح العبد ، مبنيّ على عدم التنبيه على خلافه في البيع ، فيتحد حكم النكاح وغيره.
وحاصل الحمل المذكور : أنّه إذا نكح العبد ـ بعد منع المولى ـ فنكاحه باطل. ولعلّ الوجه في هذا الحمل هو جعل العبد عاهرا ، وذلك يناسب نهي السيّد عن النكاح.
لكن فيه : أنّ عاهريّته إنّما هي لأجل الاستمتاعات التي صدرت من العبد بدون إذن مولاه. ويكفي في حرمتها عدم الإذن ، من دون إناطتها بنهي السيد ، وبطلان عقد الفضولي. فالحمل المزبور غير ظاهر.
(٢) لأنّ المناط في صحة العقد هو استقلال العاقد ، وكونه وليّ أمر العقد ، وليس العبد مستقلّا في أموره.
وهذا الاستظهار نبّه عليه صاحب المقابس (٣) أيضا. ولا ريب في أن التعدي
__________________
(١) سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، الباب ٢١ ، ح ١١١١ ـ ١١١٢
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٨٨ ، السطر ١٨ والحاكي لكلاميهما هو صاحب المقابس ، كتاب البيع ، ص ٢
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٠.