كونه فسخا لا ينفع (١) بعده الإجازة.
وما ذكره في حلف الموكّل غير مسلّم (٢). ولو سلّم (٣) فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره في (٤) ردّ البيع وعدم تسليمه (٥) له.
وممّا ذكرنا (٦) يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا ، وأنّ كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا تقدح في صحته إذا لحقه الإجازة (*).
______________________________________________________
(١) للإجماع المدّعى على عدم تأثير الإجازة المسبوقة بالرد ، لزوال العقد بالفسخ ، فلا يبقى شيء في وعاء الاعتبار حتى يتعلّق به الإجازة والإمضاء.
(٢) يعني : أنّ ظهور عدم الرضا في الردّ ممنوع ، لإمكان أن يكون غرضه مجرّد نفي الوكالة عليه خاصّة وإن رضي به وأجازه.
(٣) يعني : ولو سلّم ظهور عدم الرضا في الرّد ، لكنّه ليس لأجل مجرّد الكراهة الباطنية ، بل الكراهة الباطنية التي أظهرت بالإقدام على الحلف ، والكراهة الباطنية التي لا تجدي في الرد هي التي لم ينصب عليها مظهر.
(٤) متعلّق ب «ظهور».
(٥) المصدر مضاف إلى الفاعل ، أي : عدم تسليم الموكّل لما أنكره من الوكالة في شراء شيء.
(٦) يعني : من عدم كون مجرّد الكراهة الباطنية ردّا يظهر وجه صحة عقد المكره بالرضا اللّاحق.
__________________
(*) قد عرفت أنّ المسألة عند القائلين بصحة الفضولي ذات قولين ، أحدهما : الصحة مطلقا ، وإن منع المالك عن البيع. وثانيهما : صحته بشرط عدم المنع.
وتحقيق الحق يتوقّف على التكلم في مقامين : الأوّل فيما يقتضي صحة العقد ، والثاني فيما يمكن أن يكون مانعا عن الصحة.
أمّا المقام الأوّل فتفصيل الكلام فيه : أنّه تارة يستند صحة عقد الفضولي إلى العمومات ، مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ونحوهما ، إذ لا ريب في شمولها له بعد إجازة المالك الموجبة لإضافة العقد إلى المالك ، ولا فرق في ذلك بين سبق منع المالك