المسألة الثالثة (١)
أن يبيع الفضولي لنفسه ، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب ، وقد يتّفق من غيره بزعم ملكية المبيع ، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة (١) في الإقالة بوضيعة (٢).
______________________________________________________
المسألة الثالثة : بيع الفضولي لنفسه
(١) وهي ثالثة المسائل الثلاث التي ذكرها المصنّف قدسسره بقوله : «فهاهنا مسائل ثلاث» وهذه المسألة هي : أن يبيع الفضولي لنفسه ـ لا للمالك ـ كما هو الغالب في بيع الغاصبين ، والنادر في بيع غيرهم كمن يعتقد بكون المبيع ملكه. بل هو غير نادر أيضا كالبيوع الفاسدة المبنيّة على الأمارات كاليد والسوق ، والأصول كالاستصحاب وأصالة الصحة وغيرها ، فإنّ البائعين في هذه الموارد يبيعون لأنفسهم باعتقاد ملكية المبيع لهم.
(٢) تقدّم تأييد صحة بيع الفضولي بهذه الصحيحة ، وموردها بيع الفضولي لنفسه باعتقاد كونه مالكا ، مع عدم صدق الاعتداء والغصب على بيعه ، وذلك لأنّ بائع الثوب يزعم جواز إقالة المشتري بوضيعة من الثمن فيقيله ، ثم يبيع الثوب من
__________________
(١) تقدمت في ص ٤٥٣.