والأقوى فيه (١) الصحة ، وفاقا للمشهور (٢) ،
______________________________________________________
شخص آخر بأزيد ممّا أقال به المشتري الأوّل ، ففي هذا البيع الثاني تجتمع أمور :
أحدها : صدق «الفضولي» على البائع ، لكون المبيع ـ وهو الثوب ـ باقيا على ملك المشتري الأوّل.
ثانيها : أنّ البائع الفضولي قصد وقوع البيع لنفسه حتى يتملّك الثمن الزائد على مورد الإقالة.
ثالثها : عدم صدق «الغاصب» على هذا البائع ، لجهله ببطلان الإقالة ، وزعمه تملكه للثوب مرّة أخرى بقبول الاستقالة بوضيعة ، مع أن المفروض فسادها واقعا.
(١) أي : في بيع العاقد الفضولي لنفسه.
(٢) كما في المقابس ، حيث قال : «وقد أطلق كثير من الأصحاب أنه يقف على الإجازة كغيره. منهم العلامة في بيع المختلف وغصب التحرير وبيع التذكرة والقواعد وغصبهما ، والشهيد والسيوري والصيمري والكركي. واختاره فخر الإسلام بناء على صحة الفضولي ، وهو قضية إطلاق الباقين واللّازم من فتاواهم في مسألة ترتيب مسلسلة العقود على أحد العوضين» (١).
وهنا قولان آخران :
أحدهما : عدم الصحة مطلقا.
والثاني : التفصيل بين الغاصب وغيره كما عن ابن إدريس ، فإنّ المحكي عنه نفي الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا كان بعين المغصوب.
بل هنا تفصيل آخر منسوب إلى العلّامة وولده والشهيد وقطب الدين ، وهو التفصيل بين علم المشتري بالغصبية وجهله بها. فالأقوال في المسألة أربعة : الصحة
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣١.