مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة (١).
ولا وجه للفرق بينه (٢) وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلّا وجوه تظهر من كلمات جماعة ، بعضها مختصّ ببيع الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة (٣) (*).
______________________________________________________
(١) المتضمنة لبيع الوليدة بدون إذن سيّدها ، لاحتمال انطباقها على المقام ، وهي بيع الفضولي لنفسه لا للمالك ، فإنّ إقدام الولد على بيع الوليدة في غيبة أبيه ـ وبدون إذنه ـ يكون قرينة على قصد تملكه للثمن والتصرف فيه.
كما يحتمل الإطلاق ، يعني : سواء قصد الولد البيع لنفسه أم لأبيه.
وعلى كلّ من الاحتمالين يكون مناط الاستدلال بهذه الصحيحة ظهور كلامي الإمامين الأمير والباقر عليهماالسلام في أنّ للمالك إجازة العقد الواقع على ماله ، سواء أكان قصد العاقد وقوعه للمالك كما كان في المسألة الأولى ، أم لنفسه كما في المسألة الثالثة.
(٢) أي : بين بيع الفضولي لنفسه ـ الذي هو مورد البحث ـ وبين ما تقدّم من بيع الفضولي للمالك. فكما تمّ المقتضي للصحة في المسألة الأولى ، فكذا في المقام. نعم لا بدّ من دفع ما يحتمل كونه مانعا عن الصحة ، وهو وجوه خمسة سيأتي بيانها.
(٣) وهي الصور الثلاث التي ذكرها المصنّف قدسسره في تصوير عقد الفضولي ، من بيع الفضولي للمالك مع سبق نهي من المالك ، ومن بيعه للمالك بدون سبق نهي منه ، ومن البيع لنفسه.
__________________
(*) ينبغي التكلم هنا في مقامين أيضا : الأوّل في وجود المقتضي للصحة وعدمه ، والثاني في وجود المانع وعدمه.
أمّا المقام الأوّل فمحصله : أنّه لا قصور في شمول العمومات المتقدمة مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ونحوهما لعقد الفضولي لنفسه.
مضافا إلى صحيحة محمّد بن قيس المتقدمة (في ص ٣٨٨) الدالة بترك