منها (١) : إطلاق ما تقدّم من النبويين «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك»
______________________________________________________
والوجوه المذكورة خمسة. والمختص منها ببيع الغاصب هو الثاني والثالث والرابع ، والوجه الأوّل إن قيل بإطلاق النهي فيه ـ سواء قصد الفضولي الإنشاء للمالك أم لنفسه ـ فهو من الوجوه العامة لبطلان بيع الفضولي في المسائل الثلاث. وإن قيل بتقييد الإطلاق واختصاص مورد النهي بالبيع لنفسه كان مختصا بهذه المسألة الثالثة. والوجه الخامس جار في المسائل الثلاث ، وهو ما سيأتي نقله عن العلّامة قدسسره في (ص ٥٧٦) : «لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر ، فإشكال ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد» (١) بتقريب : أنّ المشتري الجاهل بفضولية العاقد ـ سواء باع للمالك أم لنفسه ـ قاصد لتمليك الثمن للفضولي ، لا لمالك المثمن ، فيحصل التخلف في القصد (٢).
(١) أي : ومن تلك الوجه التي ذكرت مانعة عن صحة بيع الفضولي لنفسه. وحاصل هذا الوجه هو : أنّ إطلاق النبويين المذكورين يشمل بيع الفضولي لنفسه كما يشمل بيعه لغيره ، فإنّ النهي عن بيع مال الغير ـ وكذا عدم صحة بيع مال الغير ـ مطلق يشمل كليهما.
__________________
الاستفصال على بيع الفضولي لنفسه ، فإنّ قول السيد : «وليدتي باعها ابني بغير إذني» يشمل بيع الابن الوليدة لنفسه أو لوالده الذي هو مالك الوليدة.
وهذه الصحيحة تدل على صحة الفضولي في هذه المسألة الثالثة والمسألة الاولى وهي بيع الفضولي للمالك بدون سبق منع منه ، دون المسألة الثانية وهي بيع
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٣
(٢) تقدم مصدرهما في ص ٤٨٦ و ٤٨٧ ، فراجع.