ومنها (١) : بناء المسألة (٢) على ما سبق (٣) من اعتبار عدم سبق منع المالك. وهذا (٤) غالبا مفقود في المغصوب.
______________________________________________________
وبعبارة أخرى : يحتمل في هذين النبويين وجهان ، أحدهما : فساد بيع غير المالك ، سواء قصد وقوعه للمالك أم لنفسه. والاستدلال بهما على المقام منوط بظهورهما في هذا الاحتمال.
ثانيهما : عدم وقوع البيع لغير المالك ، وأمّا وقوعه للمالك لو أجاز أو عدم وقوعه له فلا تعرض في النبويين له ، ولا بدّ من التماس دليل آخر عليه. وهذا الاحتمال أقرب إلى مورد رواية حكيم بن حزام ، على ما تقدم في المسألة الأولى ، حيث قال :
«وبعبارة أخرى : نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه ، فلا يدلّ على الغاية بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له .. إلخ» فراجع (ص ٤٩٦).
وعليه فالنبوي أجنبي عن بيع الفضولي بالمرّة ، لعدم كونه موردا له.
(١) أي : ومن الوجوه الدالة على عدم صحة بيع الفضولي لنفسه ، وهذا ثاني وجوه البطلان ، وقد ذكره في المقابس ، وأحال جوابه على ما ذكره في المسألة الأولى ، فراجع (١).
(٢) أي : بناء فساد بيع الفضولي لنفسه على اشتراط عدم سبق منع المالك.
(٣) في المسألة الثانية (ص ٥٢٨) وحاصل ما ذكر هناك : أنّ سبق منع المالك الباقي ـ هذا المنع ـ بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد ، فلا ينفع الإجازة اللاحقة.
والظاهر أنّ هذا الوجه مشترك بين الصورة الثانية ـ وهي نهى المالك ـ والثالثة ، لإطلاق النهي الشامل لكلتيهما.
(٤) أي : عدم سبق منع المالك غالبا ـ بل دائما ـ مفقود في الغاصب ، لأنّ الغصب
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٢.