المعاوضة الحقيقية مبنيّ على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيّا ، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له (١). لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقيّة (٢). نظير المجاز الادّعائي في الأصول.
نعم (٣) لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن (٤)
______________________________________________________
وبعد هذا الادّعاء يقصد المعاوضة الحقيقية ، فتقع المبادلة بين مالكين أحدهما حقيقي ، وهو المشتري من الغاصب ، والآخر ادعائي ، وهو الغاصب الذي نزّل نفسه منزلة المالك الحقيقي المغصوب منه ، فقصد المبادلة بين مالكي العوضين موجود.
وعلى هذا فلا تستلزم صحة بيع الغاصب كونه قاصدا للمتنافيين ، وهما قصد وقوع البيع للمغصوب منه ولنفسه. وجه عدم اللزوم : أنه يقصد إنشاء البيع للمالك الادّعائي ، وهو منحصر في نفسه ، ولم يتعدّد المقصود حتى يقصد المتنافيين.
(١) لوضوح كونه على خلاف الواقع وكذبا محضا.
(٢) كيف يتصور ترتب أمر واقعي حقيقي على أمر لا واقع له وليس إلّا ادّعاء كاذبا؟ وهذا غير ترتب الأثر الخارجي ـ وهو التصرف مطلقا من الخارجي والاعتباري ـ على ملكية الأموال للأشخاص. وذلك لأنّ الملكية من الموجودات الاعتبارية المترتبة عليها آثار خارجية. بخلاف ادّعاء الملكية ، فإنّ الادّعاء الكاذب لا اعتبار له عند العقلاء أصلا ، وليس له وجود اعتباري كالملكية حتى يترتب عليه أمر واقعي.
(٣) استدراك على صحة بيع الفضولي ، وحاصله : أنّه لو لم يبن البائع الفضولي على ملكية المثمن أو لم يكن معتقدا لها حتى يتحقق قصد المعاوضة الحقيقية كانت المعاملة باطلة غير واقعة لا للفضولي ولا للمالك ، لعدم قصد المعاوضة الحقيقية الذي هو مقوّم العقد.
(٤) كما في البائع الفضولي العالم بعدم ملكية المبيع له كالسارق وغيره من الغاصبين.