ولا اعتقاد له (١) كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك ، لعدم تحقق معنى المعاوضة (٢) ، ولذا (٣) ذكروا أنّه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ، ولم يقع له ولا لغيره. والمراد (٤) ما لو قصد تملّك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه.
وقد تخيّل (٥) بعض المحققين أنّ البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام ، وهو
______________________________________________________
(١) كما في المعتقدين لملكية المبيع لهم اعتمادا على أمارات الملكية كاليد أو الاستصحاب.
(٢) التي مقتضاها دخول الثمن في ملك من خرج المبيع عن ملكه ، وهذا تعليل للبطلان.
(٣) يعني : ولعدم صدق معنى المعاوضة مع عدم بناء الفضولي على كونه مالكا ـ للمبيع حتى يتمشّى منه قصد المعاوضة ـ لو اشترى بمال نفسه لغيره متاعا من دون أن يبني على تنزيل الغير منزلة نفسه لم يقع الشراء له ولا لغيره ، حتى مع لحوق الإجازة.
أمّا عدم وقوع البيع لمالك الثمن فلعدم بنائه على تملك المثمن لاعتقاده دخوله في ملك الغير. وأمّا عدم وقوعه للغير فلعدم مالكيته للثمن حتى تتصوّر المعاوضة بالنسبة إليه.
(٤) يعني : والمراد من الاشتراء بمال نفسه لغيره هو : أن يقصد مالك الثمن تملك الغير للمبيع بعوض مال نفسه ، وهذا خلاف معنى المعاوضة ، إذ لم يدخل المبيع في ملك من خرج الثمن عن ملكه ، بل دخل في ملك من لم يخرج بإزاء المبيع شيء من ملكه. ولو قصد تملك نفسه للمبيع ثم هبته لذلك الغير صحّ ، لتحقق معنى المعاوضة.
(٥) الظاهر أن المتخيّل صاحب المقابس ، فإنّه قدسسره نقل عن التذكرة بطلان ما لو اشترى الفضولي لغيره شيئا بمال نفسه ، وصرّح في العقد باسم ذلك الغير ، سواء أذن ذلك الغير أم لم يأذن. قال العلّامة : «والأقرب البطلان فيما لو أذن ، إذ ليس