قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد (١) لتملك المثمن ، لأنّ (٢) مفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز (*).
______________________________________________________
والجهة المشتركة بين هذا الفرع والفرع المنقول عن التذكرة هو عدم تنزيل كلّ منهما منزلة المالك الحقيقي ، فلا المشتري ـ في كلام العلامة ـ يبني على كونه هو المشتري المتملك للمبيع ، ولا البائع لمال غيره بقصد تملك الثمن بدون قصد تملكه للمبيع قبل العقد. والحكم هو البطلان ، وعدم إجداء الإجازة اللاحقة ، لفقدان قصد المعاوضة الحقيقية.
وهذا بخلاف مسألتنا وهي بيع الغاصب مال غيره لنفسه ، لكونه بانيا على تملكه للمبيع ، فيقصد تملكه للثمن ، وتتمشّى منه قصد المعاوضة ، فلو أجاز المغصوب منه وقع البيع له لا للغاصب.
وبهذا ظهر عدم ورود النقض على حكم العلّامة قدسسره ببطلان الشراء بمال نفسه لغيره معللا بأنه «ليس للإنسان أن يتملك شيئا والثمن على غيره».
(١) الأوّل في الغاصب ، والثاني فيمن يعتقد ملكية المثمن استنادا إلى الأمارات.
(٢) هذا تعليل لعدم كون بيع الغاصب عكسا لفرع الشراء بمال نفسه لغيره. ومحصله : وجود الفارق بين المسألتين وهو : أنه لو صحّ الشراء للغير وأجاز وقع الشراء له ، بخلاف بيع الغاصب لنفسه ، إذ لو أجاز المغصوب منه وقع له لا للغاصب.
__________________
(*) لا يخفى أنّ هذا الاشكال الثالث قد يعدّ عمدة المحذور في تصحيح بيع الغاصب لنفسه ، ولذا تصدّى جمع لدفعه بوجوه ، سيأتي التعرض لبعضها. والاشكال هو عدم تمشّي قصد المعاوضة الحقيقية من الفضولي الذي يبيع لنفسه ، ضرورة أنّه ليس مالكا للمبيع حتى يقصد خروجه عن ملكه بإزاء ما يتملّكه من الثمن ، حيث إنّ المعاوضة الحقيقية ـ على ما عن العلّامة ومن تبعه ـ هي : أن يدخل الثمن في ملك من خرج