ومنها (١) : أنّ الفضولي إذا قصد البيع لنفسه ، فإن تعلّقت إجازة المالك بهذا
______________________________________________________
(١) أي : ومن الوجوه التي تمسّك بها لبطلان بيع الفضولي مال الغير لنفسه : أن الفضولي .. إلخ. وهذا الوجه الرابع ناظر إلى امتناع تأثير الإجازة فيما صدر من الفضولي وإن لم تتقوّم المعاوضة عقلا بالدخول في ملك المالك ، بل كان ذلك شرطا لصحة البيع شرعا. والوجه السابق كان ناظرا إلى امتناع قصد البيع الذي هو من المعاوضات الحقيقية.
__________________
أقول : لا ريب في أن العقود أمور قصدية لا تترب عليها آثارها ما لم تقصد. كما لا ريب في اختلاف البيع والهبة مفهوما ، فالبيع يعتبر فيه المبادلة بين مالين سواء أكان بمعنى التبديل أو التمليك أو غيرهما ، ولا يصدق على إعطاء مال خال عن العوض ، ولو كان هذا العوض إسقاط حقّ ونحوه. والهبة هي التمليك المجّاني ، ولذا تتوقف الهبة المعوضة على الشرط. وحينئذ كيف يكون الإنشاء الواحد جامعا للعنوانين المتقابلين؟
مضافا إلى : أنّ الكلام في تصحيح بيع الغاصب بما أنه بيع ، لا بما أنه منحل إلى بيع وهبة ، إذ الانحلال المزبور منوط بقصدهما حتى تصل النوبة إلى إمضاء الشارع.
وإلى : أن الوجهين أخصّ من المدّعى ، لاختصاصهما بالمشتري العالم بغصبية المبيع حتى يكون قبوله بيعا وهبة ، أو هبة معوّضة. مع أنّ الكلام في الأعم منه ومن الجاهل ، كما أنه أعمّ من الغاصب وممّن يزعم مالكيته للمال اعتمادا على الأمارات الشرعية.
وبهذا يظهر غموض التمسك بأدلة الإمضاء ، إذ لم يعهد تركّب عقد من بيع وهبة حتى يشمله عموم الأمر بالوفاء ، كما أنّ مثله ليس بيعا بخصوصه حتى يصحّ بدليل حلّ البيع.