وفيه (١) : أنّ الإجازة على هذا (٢) تصير ـ كما اعترف ـ معاوضة جديدة من طرف المجيز والمشتري ، لأنّ (٣) المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور ، لأنّ (٤) [ولأنّ] قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة
______________________________________________________
(١) محصل إشكال المصنّف على المحقق القمي قدسسرهما : أنّه يلزم وجود معاوضة جديدة مع قيام الإجازة مقام شيئين أحدهما الإيجاب ، والآخر القبول.
أمّا الأوّل فلأنّ إيجاب العاقد الفضولي قد تبدّل بإيجاب المالك بسبب إجازته. وأمّا الثاني فلأنّ قبوله كان قبولا لإيجاب العاقد الفضولي مع علمه بكون العاقد فضوليا. وعدم رضاه بإنشاء قبول آخر ليتملك المبيع بإيجاب جديد من المالك. فلا بدّ حينئذ من الالتزام بقيام الإجازة مقام إيجاب المالك وقبول المشتري. وهذا خلاف الإجماع والعقل.
أمّا كونه خلاف الإجماع فلأنّه لم يقل أحد من الفقهاء بقيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول. وأمّا كونه خلاف العقل فلأنّه لا يعقل أن يتغير الشيء عمّا وقع عليه ، فإنّه وقع للفضولي ، فكيف يقع للمالك؟
فالنتيجة : أنّ جواب المحقق القمي لا يدفع إشكال من استشكل في صحة عقد الفضولي لنفسه بإجازة المالك ، بل جوابه قدسسره بالالتزام بكون الإجازة عقدا جديدا تسليم لأحد طرفي الاشكال ، وهو تبدل عقد الفضولي بعقد جديد للمالك.
(٢) أي : على تقدير رجوع الإجازة إلى تبديل رضا الفضولي برضا المالك.
(٣) تعليل لصيرورة الإجازة معاوضة جديدة بين المالك المجيز وبين المشتري من الفضولي.
(٤) الغرض منه إثبات عدم رضا المشتري ـ من الغاصب ـ بوقوع العقد للمغصوب منه ، فتصير إجازة المالك عارية عن القبول ، ويمتنع تحقق عقد على المال.
وبيانه : أنّ إنشاء الغاصب يؤثّر في وقوع البيع لنفسه ، ودخول الثمن في ملكه ،