وهذا (١) خلاف الإجماع (*) والعقل (٢).
وأمّا القول (٣) بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم ، وإنّما حكي (٤) عن كاشف الرموز (١) عن شيخه : أنّ الإجازة من مالك
______________________________________________________
(١) أي : قيام الإجازة مقام شيئين ـ وهما الإيجاب والقبول ـ خلاف الإجماع والعقل.
(٢) حيث إنّ المالك مسلّط على ماله بأن يبدّل وقوعه لنفسه ، فإنّ التبديل تصرف في ماله. وأمّا قبول المشتري وتمليك ماله ضمنا لخصوص الفضول فليس أمره بيد المالك الأصيل ، فلا معنى لتبديل قبول المشتري.
هذا كله في ردّ ما أفاده المحقق القمي من الوجه الأوّل المبني على مبدّلية الإجازة لمضمون عقد الغاصب.
(٣) هذا ردّ على بيان آخر للمحقق القمي الذي أفاده «بأنّ حاصل الإجازة يرجع الى أنّ العقد الذي قصد كونه .. إلخ» وحاصل الرد : أنّه لم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم عدّ الإجازة عقدا مستأنفا ، فتسقط هذه الدعوى بمخالفتها للإجماع.
(٤) الحاكي عن الفاضل الآبي هو السيد العاملي ، والمراد من نسبة كون الإجازة عقدا مستقلّا ـ إلى المحقق ـ ليس تصريحه به ، وإنّما الغرض إلزامه بلازم كلامه ، فالفاضل الآبي ينقل عن المحقق عدم توقف البيع على لفظ مخصوص ، ولازمه كون
__________________
(*) الظاهر أنّه مناف لما أفاده قبيل هذا من قوله : «كما هو أحد الأقوال في الإجازة» وإن كان من كلام المحقق قدسسره ، إلّا أنّه يكفي في المنع عن تحقق الإجماع.
__________________
(١) ما ظفرنا عليه هو كشف الرموز في شرح النافع ، لا كاشف الرموز ، ومؤلّفه من تلامذة المحقق صاحب الشرائع ، واسمه الشيخ عزّ الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي. ولعلّ المصنف جرى في هذا التعبير مجرى قولهم : كاشف اللثام كما عبّر به في بحث الإجازة ، والأمر سهل.