فالأولى في الجواب (١) منع مغايرة ما وقع (٢) لما أجيز (٣). وتوضيحه (٤) : أنّ البائع الفضولي إنّما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن. وأمّا كون الثمن مالا
______________________________________________________
(١) أي : الجواب عن إشكال إجازة المالك ـ لبيع الفضولي لنفسه ـ بمغايرة المنشأ للمجاز.
(٢) من بيع الفضولي لنفسه.
(٣) وهو جعل المالك بيع الفضولي لنفسه بسبب الإجازة بيعا لنفسه ، وصرفه عن الفضولي.
(٤) أي : وتوضيح عدم مغايرة ما وقع من الفضولي لما أجازه المالك هو : وجود قصد المعاوضة بين المالين في عقد الفضولي من فيما أجازه المالك ، حيث إنّ الفضولي بإيجابه يقصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن ، من دون دلالة الإيجاب على كون الثمن ملكا له أو لغيره ، وحيث إنّ الفضولي يبني على مالكيته للمثمن عدوانا كما في الغاصب ، أو اعتقادا كما في الاعتماد على أمارات الملكية من اليد أو غيرها ، فلازمه تملك الثمن. وهذا معنى المعاوضة ، ومعنى قصد الفضولي بيعه لنفسه.
فقصد المعاوضة في عقد الفضولي موجود ، لبناء الفضولي على كونه مالكا للمبيع. ومقتضى المعاوضة هو كون الثمن ملكا له بإزاء المثمن. لكن هذا البناء صوريّ ، وإجازة هذا البناء الصوري ـ المبني عليه المعاوضة ـ توجب المعاوضة الحقيقية ، لكون المثمن ملكا للمجيز واقعا ، فيكون الثمن له بإزاء المثمن. فالمعاوضة في كلّ من عقد الفضولي وإجازة المالك ثابتة ، غاية الأمر أنّها في العقد صوريّة ، وفي الإجازة واقعية.
وبعبارة اخرى : انّ الفضولي البائع لنفسه قاصد لأمرين ، أحدهما : إنشاء البيع وهو تمليك مال المغصوب منه للمشتري بعوض. ومقتضاه دخول الثمن في ملك المغصوب منه.