إلّا باقتضاء المعاوضة لذلك (١).
ولكن يشكل (٢) فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير ، فقال للبائع الأصيل : «تملّكت منك أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم» فإنّ مفهوم هذا الإنشاء (٣) هو تملّك الفضولي للثوب ، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه ، فلا بدّ (٤) من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب.
______________________________________________________
(١) أي : لدخول العوض في ملك من خرج عنه المعوّض ، فإنّ مفهوم المعاوضة هو هذا.
(٢) يعني : يشكل جريان الجواب الذي ذكرناه بقولنا : «فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز .. إلخ» فيما إذا كان الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير ، ومحصله : أنّ ذلك الجواب واف بدفع المحذور بالنسبة إلى البائع الفضولي لنفسه. ولا يفي بدفعه بالنسبة إلى المشتري لنفسه بمال الغير. فإنّ ذلك الجواب ـ الذي كان مبنيّا على عدم اعتبار قصد البائع لنفسه في مفهوم الإيجاب ـ لا يجري هنا ، لأنّ نفس مفهوم إنشاء المشتري الفضولي بقوله : «تملّكت» هو تملّك الفضولي للثوب ، فلا مورد للإجازة لصاحب الدراهم حتى ينتقل الثوب إليه ، بل إجازة هذا الإنشاء وتنفيذه تقتضي مالكية المشتري الفضولي للثوب ، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة.
وعليه فلا بد من التماس وجه آخر لدفع محذور «المنشأ غير مجاز ، والمجاز غير منشأ» بالنسبة إلى المشتري الفضولي.
(٣) أي : إنشاء المشتري الفضولي.
(٤) يعني فلا بدّ في حلّ الاشكال من الالتزام بالتصرف في الإجازة وصرفها عن معناها ـ وهو التنفيذ ـ وجعلها ناقلة لغير ما أنشأه الفضولي الغاصب من تملّك المثمن لنفسه. وبهذا النقل المستأنف يصير الثوب المشتري ملكا لمالك الدراهم.