وليس (١) إلّا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا ، فإذا صحّ اعتباره نائبا صحّ اعتباره على الوجه الأعمّ من كون نائبا أو أصليّا. أمّا الفضولي فهو أجنبي عن المالك ، لا يمكن فيه ذلك الاعتبار (٢).
وقد تفطّن بعض المعاصرين (٣) لهذا الإشكال (٤) في بعض كلماته ، فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه (٥).
______________________________________________________
(١) يعني : وليس جواز المخاطبة وإسناد الملك إليه ـ مع علمه بكونه نائبا لا مالكا ـ إلّا بملاحظة أعمية المخاطب من الأصيل والنائب. وهذا بخلاف الفضولي ، فإنّه لأجنبيته عن المالك لا يمكن فيه اعتبار أعمية المخاطب ، فلا يجوز إسناد الملك إليه ، ولا يصحّ مخاطبته بمثل : ملّكتك.
(٢) أي : اعتبار التخاطب على الوجه الأعم من الأصلي والنائب.
(٣) لعلّ المستشكل هو المحقق الشوشتري قدسسره ، فإنّه نقل وجوها خمسة لبطلان بيع الغاصب ، وارتضى ثانيها ، وعمّم الإشكال لشراء الفضولي لنفسه ، فقال : «إذا باع الفضولي أو اشترى لنفسه ، وكان المبيع أو الثمن مال الغير ، ثم أجاز المالك فالانتقال امّا من المالك وإليه ، أو من الفضولي وإليه ، أو من المالك وإلى الفضولي ، أو عكس ذلك ..» ثم أبطل الجميع ، والتزم ببطلان بيع الغاصب وشرائه لنفسه ، فراجع (١).
(٤) وهو ما أفاده المصنف قدسسره بقوله في (ص ٥٧٤) : «ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا».
(٥) حيث قال ـ في ردّ من تصدّى لدفع الاشكال المتقدم آنفا ـ ما لفظه : «وحيث كان الحكم على خلاف الأصل ناسب الاقتصار على محلّ اليقين ، فلا يكتفى بإجازة الفضولي إذا أوقعه عن نفسه .. بل يجدّد العقد» (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٢ و ٣٣.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٣.