ليس (١) إلّا إنشاء تملّكه للمبيع ، فإجازة هذا الإنشاء لا يحصل بها تملّك المالك الأصلي (٢) له ، بل يتوقف على نقل مستأنف.
فالأنسب في التفصي (٣) أن يقال : إنّ نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه في قوله : «تملّكت منك» قول غيره له : «ملّكتك» ليس من حيث هو ، بل من حيث
______________________________________________________
الفضولي من دون عوض يخرج من ملكه.
(١) خبر «انّ» والأولى تأنيث «ليس».
(٢) وهو صاحب الدراهم ، وضمير «له» راجع إلى «المبيع».
(٣) أي : في التخلص عن الاشكال المتقدم ـ في شراء الغاصب لنفسه شيئا ـ بقوله : «ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي ..». توضيح ما أفاده في دفع الاشكال : أنّه لا بدّ في تحقيق المعاوضة المعتبرة في البيع من الالتزام بالبناء على مالكية المشتري للثمن ولو ادّعاء حتى لا نقع في إشكال عدم تحقق مفهوم البيع. وبعد البناء على مالكية الثمن يصير معنى «تملّكت» إلى : «أنّي صرت مالكا لهذا المبيع بما أنّي مالك للثمن» فحيثية مالكية المشتري للثمن ملحوظة جهة تقييدية. والحكم الثابت للحيثية التقييدية ثابت لنفس الحيثية أوّلا وبالذات ، من دون دخل شيء في موضوعية تلك الحيثية ، كما في قولك : «الخمر حرام لأنه مسكر» فإنّ مقتضاه كون المسكر موضوعا للحكم بحيث يدور الحكم مداره ، وعدم دخل شيء من اللون أو غيره في الحرمة. فالملك يسند إلى المالك بما هو مالك ، وليس ذلك إلّا مالك الدراهم ، فإجازته توجب انتقال المبيع إليه ، لأنّه مالك الدراهم حقيقة ، دون المشتري الفضولي الذي بنى على ملكية الثمن له عدوانا أو اعتقادا حتى يتملّك به المثمن.
والحاصل : أنّ قصد المعاوضة يتمشّى من المالكين الحقيقيين أو الادّعائيّين. والحكم تابع للحيثية التقييدية الواقعية ، لأنّها موضوع الحكم ، فإجازة المالك الحقيقي للدراهم إجازة للعقد الواقع بين المالين لمالكيهما الواقعيين ، فينتقل المبيع إلى من هو مالك واقعي للدراهم.