لنفسه لا يكون إلّا إذا كان مالكا حقيقيّا أو ادّعائيا ، فلو لم يكن (١) أحدهما وعقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة. فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه : «تملّكت منك كذا بكذا» (٢) فالمنسوب إليه التملك إنّما هو المتكلم لا من حيث هو (٣) ، بل من حيث عدّ نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا.
وحيث إنّ الثابت للشيء (٤) من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية ، فالمسند (٥) إليه التملّك حقيقة هو المالك للثمن (٦) ، إلّا (٧) أنّ الفضولي لمّا بنى على أنّه
______________________________________________________
(١) أي : فلو لم يكن العاقد مالكا حقيقيا أو ادعائيا لم يتحقق المعاوضة .. إلخ.
(٢) كقوله : «تملّكت منك هذا الثوب بهذه الدراهم من حيث إنّي مالكها».
(٣) أي : لا من حيث هو زيد ، أو عالم ، أو غير ذلك ممّا له من علائم التشخص ، بل من حيث صدق عنوان «المالك» عليه ، حقيقة أو عدوانا.
(٤) وهو تمليك الثوب الثابت لهذا المشتري من حيث تقيده بكونه مالكا ، لا من حيث سائر الجهات.
(٥) هذه نتيجة قياس ، صغراه : أن تملك الثوب منسوب إلى المتكلم بما هو مالك ، وكبراه : كلّما ثبت لشخص المالك بما أنه حيثية تقييدية فهو ثابت لعنوان المالك يدور الحكم مداره. والنتيجة : أن ملكية الثوب مقيدة واقعا بكونها لمالك الدراهم حقيقة. وليست مطلقة حتى تضاف وتنسب حقيقة إلى غير المالك كالفضولي. كما إذا قيل : «صلّ خلف زيد العادل» فإنّ موضوع جواز الاقتداء هو وصف العادل ، لا خصوصية زيد المعروض للعدالة والموصوف بها.
(٦) حتى يتحقق ما اعتبر في مفهوم البيع بنظر المصنف قدسسره من دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض وبالعكس.
(٧) بعد أن أثبت إسناد الملك إلى مالك الدراهم واقعا نبّه على أنّ إسناده إلى الغاصب غير قادح في وقوع الشراء للمغصوب منه ، وذلك لأنّ هذا الإسناد ظاهري