المالك المسلّط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن إلى نفسه. فالإجازة (١) الحاصلة من المالك متعلّقة بإنشاء الفضولي ، وهو التملك المسند إلى مالك الثمن ، وهو حقيقة نفس المجيز ، فيلزم من ذلك (٢) انتقال المثمن إليه (٣) ، هذا (*).
______________________________________________________
ناش من تنزيل الغاصب نفسه منزلة المغصوب منه.
(١) هذه نتيجة تقييدية حيثية المالكية ، إذ الإجازة حينئذ تتعلّق حقيقة بإنشاء التملك المسند إلى من هو مالك الثمن واقعا ، ولازمه انتقال المثمن إليه تحقيقا لمفهوم المعاوضة ، فالإجازة لا تغاير ما أنشأه الفضولي. وهذا من غير فرق بين الإيجاب الفضولي والشراء الفضولي.
(٢) أي فيلزم من كون مالك الثمن هو المجيز انتقال المثمن إليه. هذا تمام ما حققه المصنف في دفع إشكال شراء الفضولي لنفسه بمال الغير ، كما دفع فيما سبق إشكال بيع الفضولي لنفسه.
وقد تحصّل أنّ المنشأ هو المجاز ، فاندفع المحذور الرابع في بيع الغاصب من قوله : «فيكون النقل من المنشئ غير مجاز ، والمجاز غير منشأ». وهناك وجه آخر لدفع المحذور ـ سواء في بيع الفضولي لنفسه وشرائه له ـ أفاده الفقيه كاشف الغطاء ، ووافقه بعض أجلة تلامذته ، وسيأتي بيانه.
(٣) بمقتضى طبع المعاوضة ، فإنّ المثمن ينتقل إلى مالك الثمن وبالعكس إن كان العوضان مملوكين.
__________________
(*) فيه أوّلا : أنّ بناء الفضولي على المالكية أخص من المدّعى ، إذ ليس بناء جميع الفضوليين ـ كالغاصبين ـ على مالكيّتهم حتى يقال : إنّهم طبّقوا طبيعي المالك الذي هو جهة تقييدية على أنفسهم.