ذلك (١) وجهين :
أحدهما (٢) : أنّ قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه
______________________________________________________
بعنوان «ان قلت» ثم أجاب عن الاشكال بقوله : «قلت : باب المناقشة فيما ذكر واسع. وحيث كان الحكم على خلاف الأصل ناسب الاقتصار على محل اليقين ، فلا يكتفى بإجازة بيع الفضولي إذا أوقعه عن نفسه .. إلخ».
فلعلّ المصنف قدسسره وقف على عبارة أخرى لصاحب المقابس ، أو كان مراده غيره من أجلّاء تلامذة الشيخ الكبير ممّن لم نطّلع عليه كصاحب كشف الظلام.
ثم إن تعبير المصنف ب «ربما يلتزم» دون التعبير ب «ويندفع الاشكال» لعلّه لأجل أنّ كلام شارح القواعد لا يدفع المحذور المتقدم من أن «المجاز غير المنشأ» وإنّما غرضه تصحيح وقوع العقد للغاصب وعدم محذور فيه ، إذ المحذور كله في تصحيحه للمغصوب منه ، فلو أمكن وقوعه للغاصب بفرض كون مآل الإجازة إلى هبة المال إليه قبل بيعه وشرائه حتى تقع المعاوضة في ملكه لم يبق موضوع لمحذور «أن المجاز غير المنشإ» لصيرورة المغصوب ملكا للغاصب ، فهو كسائر الملّاك يبيع ويشتري بمال نفسه.
(١) أي : كون صحة إجازة عقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي.
(٢) توضيحه : أنّ بيع مال الغير عن نفسه ـ كبيع زيد ثوب عمرو عن نفسه لا عن عمرو ، وكذا شراء متاع لنفسه بمال الغير ـ بعد البناء على صحتهما يتضمّن تملكه قبل انتقاله إلى الغير ، حتى يكون الانتقال عن ملكه ، فإنّ عتق عبد الغير عنه بقوله : «أعتق عبدك عنّي» تمليك ضمني يحصل بالبيع أو الشراء ، فيدخل العبد في ملك من قال : «أعتق عبدك عنّي» ثم يعتق. وكذا الحال في المقام ، فإنّ إجازة المالك تصحّح البيع والشراء ، وصحتهما تتضمن انتقال المال إلى الفضولي حين البيع أو الشراء ، ثم