.................................................................................................
__________________
الموصى البلوغ والعقل والحرية فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف وغيره» وهذا القول قد حكي عن السرائر والإيضاح وشرح الإرشاد لفخر الإسلام وغيرهم. لكن عن ظاهر التذكرة واللمعة والنافع والدروس التوقف. وعن المقنعة والمراسم والنهاية والمهذب والغنية وكشف الرموز والإرشاد والروض والكفاية والمفاتيح وأبي الصلاح وأبي علي : أنه تجوز وصية من بلغ عشرا مميّزا في البرّ والمعروف.
ويدل على الجواز روايات :
منها : موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته» (١).
ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيته» (٢) الحديث.
ومنها : غير ذلك (٣).
وهذه الروايات أخص من النصوص الدالة على عدم نفوذ أمر الصبي ، فتخصصها.
نعم في صحة وصيته للغرباء إشكال ، لصحيح محمّد بن مسلم «قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى فلم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ، ولم تجز للغرباء» (٤). فإنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو نفوذ
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٢٩ ، الباب ٤٤ من أحكام الوصايا ، ح ٣.
(٢) المصدر ، ح ٢.
(٣) المصدر ، ح ٦.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٢٩ ، الباب ٤٤ من أحكام الوصايا ، ح ١.