ويتفرّع عليه (١) أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد.
أقول : وفي كلا الوجهين نظر.
أمّا الأوّل (٢) فلأنّ صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة ، كما تقدم (٣) في بعض فروع المعاطاة. مع أنّ قياس الإجازة على الإذن
______________________________________________________
(١) أي : على الوجه الثاني المذكور بقوله : «الثاني : أنّه لا دليل على اشتراط ..» ومحصله : أنّه لو اتّفق فسخ المعاوضة ، فعلى هذا الوجه الثاني يرجع الملك إلى مالكه لا إلى العاقد ، إذ المفروض أنّ المال لم ينتقل إلى العاقد ، ولم يخرج من ملكه حتى يعود إلى ملكه ، وإنّما خرج عن ملك مالكه. فبعد الفسخ يرجع إليه لا إلى العاقد.
وأمّا بناء على الوجه الأوّل ، فعلى القول بانتقال المال إلى العاقد حقيقة وخروج المبيع عن ملكه بالبيع آنا فلا بدّ أن يرجع المبيع بعد الفسخ إليه ، لا إلى المالك. وعلى القول بالملك الضمني التقديري ـ أي حكم الملك ـ فيرجع إلى المالك دون العاقد ، لعدم خروجه عن ملكه.
(٢) وهو ما ذكره بقوله : «أحدهما : أنّ قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه» ومحصّل وجه النظر فيه أمران :
أحدهما : أنّ الصحة في المقيس عليه ممنوعة فضلا عن المقيس ، توضيحه : أنّه قد مرّ في المعاطاة : أنّ إباحة جميع التصرفات حتى ما يتوقف منها على الملك غير جائزة إلّا في مقامين ليس المعاطاة منهما.
(٣) تقدّم منه في رابع تنبيهات المعاطاة : انّ إباحة جميع التصرفات حتى ما يتوقف منها على الملك غير جائزة إلّا في مقامين ليس المعاطاة منهما. قال قدسسره : «أحدهما : أن يقصد المبيح بقوله : أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك أن ينشأ توكيلا له في بيع ماله له ، ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة. أو في نقله أوّلا إلى نفسه ثم بيعه. أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة ، فيكون إنشاء تمليك له. ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله» إلى أن