فهي (١) وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد ، إلّا أنّ مرجع هذا (٢) إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه (٣) له ، إذ (٤) بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد ، فيملك البدل.
إلّا (٥) أنّ من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقة (٦) شرعا ،
______________________________________________________
وإن رجعت إلى القسم الثاني ، فهي بمقتضى إمضائها لمضمون العقد تفيد دخول البدل في ملك العاقد ، حيث إنّه المنشأ بالعقد بعد بنائه على تملك المال الموجب لدخول بدله في ملكه. فالإجازة حينئذ ترجع إلى إمضاء ما بنى عليه العاقد الفضولي من التملك ، وبعد هذا الإمضاء يقع البيع في ملكه ، فلا محالة يملك العاقد بدل ماله. فمفهوم المعاوضة ـ من تملك كل من المتعاقدين لمال الآخر ـ ينطبق عليه.
لكن الإشكال في أنّه هل للإجازة تأثير ذلك البناء في تحقق ما بنى عليه العاقد من التملك أم لا؟ الظاهر أنّه لا دليل على ذلك. بل الظاهر دلالة الدليل على خلافه ، إذ التمليك المعاملي لا يتحقق إلّا بالإنشاء القولي أو الفعلي ومجرّد البناء القلبي على الملكية ليس أمرا إنشائيا.
(١) يعني : فالإجازة وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد الفضولي ، إلّا .. إلخ.
(٢) أي : دخول البدل في ملك العاقد الفضولي.
(٣) معطوف على «إجازة» يعني : وإمضاء المالك الأصلي هذا التملك للفضولي بسبب إجازته له البيع أو الشراء الصادر منه.
(٤) تعليل لكون دخول البدل في ملك العاقد راجعا إلى إجازة بنائه على التملك.
(٥) هذا إشكال على أنّ الإجازة ـ الموجبة لوقوع البيع في ملك العاقد ـ وإن كانت مصلحة لقاعدة المعاوضة ، لكنه لا دليل على كون الإجازة مؤثرة في تأثير بناء الفضولي على التملك في تأثير ذلك البناء على تحقق متعلقة.
(٦) أي : متعلق البناء ، وهو دخول البدل في ملك العاقد الفضولي.