.................................................................................................
__________________
وصيّة الصبي لخصوص ذوي الأرحام دون غيرهم ، إن لم يثبت الإعراض عن هذه الصحيحة ، وإلّا فلا وجه للتقييد ، بل لا بدّ من الالتزام بالإطلاق.
وهل يتبع قول الصبي في الإذن بدخول الدار أم لا؟ قال العلّامة في التذكرة : «لو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول عن إذن أهل الدار وأوصل الهدية إلى انسان عن إذن المهدي فالأقرب الاعتماد ، لتسامح السلف فيه» (١).
ولا يخفى إنّه بناء على المنع عن نفوذ تصرفات الصبي لا وجه لاستثناء هذين الأمرين ، لعدم دخولهما في المستثنى منه ، لأنّ المراد بالمستثنى منه تصرفات الصبي التي تكون موضوعا لأثر شرعي. وليس شيء من الأمرين كذلك. أما الأوّل فلأنّ جواز الدخول في الدار بإذن الصبي إنّما هو لحصول الاطمئنان بإذن أهل الدار من إذن الصبي ، لا لأجل اعتبار إذن الصبي ، فلو لم يحصل هذا الاطمئنان من قول الصبي لم يجز الدخول كما إذا لم يحصل هذا الاطمئنان من إذن البالغ أيضا ، فالمدار في جواز الدخول على الاطمئنان برضا المالك بالدخول سواء حصل هذا الاطمئنان من قول البالغ أم من قول الصبي.
والحاصل : أنّ الاذن في الدخول إلى دار الغير ليس في نفسه موضوعا لجواز الدخول.
وأمّا الثاني وهو إيصال الهدية إلى المهدي إليه فليس أيضا مرتبطا بما نحن فيه ، إذ ليس مقوما لعقد الهبة ، ولذا يتحقق بواسطة حيوان معلّم.
وبالجملة : فأمثال هذه الموارد خارجة عن العمومات المانعة عن نفوذ أمر الصبي بالتخصص لا التخصيص.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، س ٣٠.