بالغصب أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما (١) «أنّ الغاصب مسلّط على الثمن وإن لم يملكه ، فإذا اشترى به شيئا ملكه» (١) وظاهر هذا (٢) إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشتري (٣).
إلّا أن يحمل ذلك (٤) منهم على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن (٥) مطلقا
______________________________________________________
(١) لعلّ المراد بهذا الغير هو العلّامة على ما استظهره بعض من عبارة المختلف ، وقد تقدّم في رابع تنبيهات المعاطاة ، فراجع (٢).
(٢) أي : اشتراء الغاصب ـ أي غاصب المبيع ـ بالثمن الذي أخذه من المشتري العالم بكون البائع غاصبا للمبيع ومالكيته للمثمن ظاهر في عدم اعتبار كون أحد العوضين ملكا للعاقد ، فيصح حينئذ ما أفاده البعض في الوجه الثاني المذكور بقول المصنف : «الثاني : أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد».
(٣) بصيغة المفعول صفة للمثمن ، أي المثمن الذي اشتراه الغاصب بالثمن الذي تسلّمه من المشتري العالم بالغصب.
(٤) أي : اشتراء الغاصب بالثمن المغصوب ومالكيته للمثمن.
(٥) متعلق ب «تملك» والمراد بقوله : «الغاصب» غاصب المثمن.
وغرضه توجيه ما أفاده بقوله : «نعم» بحيث لا يكون حكم قطب الدين والشهيد قدسسرهما منافيا لما تقدم من منع الوجه الثاني. وحاصله : أنّه يمكن توجيه مالكية الغاصب ـ لما اشتراه بالثمن الذي باع به العين المغصوبة ـ بأحد وجهين :
أحدهما : أن مالك العين المغصوبة ـ لو أجاز بيع الغاصب لنفسه ـ فقد ملّكه الثمن ، فيجوز له التصرف فيه بما يتوقف على الملك ، بأن يشتري به شيئا أو يهبه للغير.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٢.
(٢) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ١٢٢.