عن الاشكال المذكور (١) في البيع لنفسه ما ذكرنا (٢).
ثم (٣) إنّ ممّا ذكرنا من أنّ نسبة ملك العوض حقيقة إنّما هو (٤) إلى مالك المعوّض ، لكنه (٥) بحسب بناء الطرفين (٦) على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه (٧) يظهر (٨) اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه مختصّ (٩) بصورة علم المشتري الأصيل ، وهو (١٠) : أنّ المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع
______________________________________________________
(١) وهو قوله في (ص ٥٧٤) «ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه .. إلخ».
(٢) في (ص ٥٨١) من قوله : «فالأنسب في التفصي أن يقال : انّ نسبة الملك .. إلخ» هذا تمام الكلام في الوجوه الأربعة لبطلان بيع الفضولي لنفسه ، مع أجوبتها ، وأنّ الصحيح وفاقا للمشهور صحة بيع الغاصب لو أجاز المالك. وبقي هناك وجه خامس مختص بصورة علم المشتري بالغصب ، وسيأتي.
(٣) هذا تمهيد للتعرض لوجه آخر من وجوه الاشكال على صحة بيع الغاصب ، ودفعه ، ويختلف عمّا تقدّم باختصاصه بعلم المشتري بكون البائع غاصبا ، ولا يجري في صورة الجهل ، كما لا يجري في غير الغاصب. والظاهر أنّ المستشكل هو العلّامة قدسسره.
(٤) الضمير راجع إلى «نسبة» فالأولى تأنيثه.
(٥) أي : ولكن ملك العوض يكون بحسب .. إلخ.
(٦) وهما البائع الغاصب والمشتري العالم بالغصبية.
(٧) أي : إلى الغاصب ، و «منسوب» خبر «لكنه».
(٨) خبر «إنّ» في قوله : «ان ممّا ذكرنا».
(٩) بالجر صفة ل «إشكال» يعني : أنّ في صحة بيع الغاصب لنفسه إشكالا يختصّ بصورة علم المشتري الأصيل بغاصبية البائع للمبيع مع دفع الثمن إلى الغاصب.
(١٠) أي : وذلك الإشكال الآخر هو : أنّه يلزم ـ في صورة علم المشتري بكون البائع لنفسه غاصبا للمبيع ـ أن يكون البيع هنا بلا ثمن.