والحاصل : (١) أنّ مقتضى ما تقدّم من الإجماع المحكي في البيع وغيره من العقود ، والأخبار المتقدمة ـ بعد انضمام بعضها إلى بعض ـ عدم (٢) الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها ، كإنشاء العقود أصالة ووكالة ، والقبض والإقباض ، وكلّ التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار (٣).
وقال في التذكرة (٤) : «وكما لا يصح تصرفاته اللفظية ،
______________________________________________________
(١) هذا الحاصل راجع إلى أصل المطلب وهو سلب عبارة الصبي ، مستدلا عليه بالإجماع والنصوص ، لكن لمّا لم تجتمع شرائط الحجية في كل واحد منها بالخصوص ـ لما تقدم من المناقشة الدلالية في بعض الأخبار ، وكذا في انعقاد الإجماع التعبدي ـ فلذا تصدّى المصنف لإثبات مرامه بدعوى التجابر وانضمام بعضها إلى بعض.
وهذا نظير ما أفاده في بحث الاستصحاب ـ بعد قصور بعض الأخبار سندا ، كمكاتبة القاشاني ، وقصور بعضها دلالة كصحاح زرارة ـ من دعوى التجابر والتعاضد ، ولكنه لا يخلو من شيء تعرّضنا له في موضعه (١).
(٢) خبر قوله «إنّ مقتضى».
(٣) هذا التعميم مبنيّ على عدم اختصاص ما دلّ على «أنّ عمد الصبي خطأ» بالجنايات ، وكون المراد به جعل العمد كالعدم ، لا تنزيل العمد منزلة الخطاء.
لكن سيأتي في التعليقة خلافه ، وأنّ المراد تنزيل أحد الوجوديّين منزلة الآخر في الأحكام المترتبة على المنزّل عليه ، المستلزم لسلب آثار المنزّل ـ كالعمد ـ عن نفسه ، فينفى أثر العمد عن عمد الصبي ، ويثبت له آثار الخطأ.
(٤) غرضه من نقل عبارة التذكرة تأييد ما ذكره من عدم العبرة بما يصدر من الصبي من الأفعال التي يناط ترتب الأثر عليها بالقصد إلى مقتضاها. وقد تضمّنت العبارة فروعا سيأتي توضيح كلّ منها.
ولا يخفى أنّ المصنف نسب تمام العبارة إلى التذكرة ، مع أنّ المذكور فيها مقدار
__________________
(١) راجع منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٢٤٢.