وأجاز (١) سواء باع لنفسه أو المالك ، فلا دخل له بما نحن فيه (٢) لأنّ الكلام هنا (٣) في وقوع البيع للمالك ، وهناك (٤) في وقوعه للعاقد إذا ملك.
ومن هنا (٥) يعلم أنّ ما ذكره في الرياض من «أنّ بيع الفضولي لنفسه باطل ، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه» في غير محله (٦). إلّا أن يريد (٧) ما ذكرناه ، وهو (٨) خلاف ظاهر كلامه.
______________________________________________________
شيئا ثم ملكه».
(١) أي : أجاز البائع الفضولي الذي تملّك المبيع من مالكه بالهبة أو غيرها.
(٢) وهو وقوع بيع الفضولي مال الغير لنفسه ـ أو وقوع الشراء لنفسه ـ للمالك.
(٣) وهو كون بيع الفضولي مال الغير لنفسه ممّا يقع للمالك لو أجاز.
(٤) وهو بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا.
(٥) أي : من ذهاب المشهور إلى صحة بيع الفضولي لنفسه إذا أجاز المالك ، فيصير ثمن المبيع ملكا للمالك الأصيل ، يعلم أنّ .. إلخ.
(٦) خبر قوله : «أنّ ما ذكره» لأنّ ذهاب المشهور إلى صحة بيع الفضولي لنفسه ينافي نفي الخلاف في بطلانه.
(٧) أي : يريد صاحب الرياض قدسسره من بيع الفضولي لنفسه ما ذكرناه ، وهو وقوعه للعاقد الفضولي إذا ملك المبيع ، ثم أجاز البيع ، فإنّه معقد إجماع التذكرة وغيرها على البطلان.
(٨) أي : كون مراد صاحب الرياض من بيع الفضولي ما ذكرناه خلاف ظاهر كلامه في عدم وقوع البيع للمالك إذا أجاز ، لأنّه قدسسره حكم بفساد بيع الفضولي لنفسه ، ولم يفصّل بين المسألتين. فلا وجه لحمل كلامه على خصوص مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» حيث منع العلامة وغيره عن صحتها وعدم وقوعه للعاقد.
هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة ، وهي بيع الفضولي لنفسه.