بقي هنا أمران :
الأوّل (١) : أنّه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير
______________________________________________________
تتمة تتضمن أمرين :
الأوّل : عموم بحث بيع الفضولي للدين كالعين
(١) الغرض من عقد هذا الأمر تعميم بيع الفضولي ـ على القول بصحته ـ للعين الخارجية التي كانت مورد الأبحاث السابقة ، وللدّين وهو الكلّي الذّمّي. وقد عقد صاحب المقابس الموضع التاسع لتحقيق هذا الأمر ، وبيان صور المسألة ، فراجع (١). كما سبق في شرطية القصد التعرّض لبعض فروع المطلب.
وكيف كان فالمصنف قدسسره بحث عمّا إذا كان أحد العوضين أو كلاهما كلّيّا في مسألتين ، لأنّ الفضولي تارة يضيف الثمن أو المثمن إلى ذمّة خاصة من دون أن يعقّبه بما ينافيه كإضافته إلى نفسه ، واخرى يجمع بين المتنافيين. والكلام فعلا في المسألة الأولى ، بأن اشترى شيئا بمال في ذمة غيره ، أو باع كلّيا في ذمة الغير ، ولهذه المسألة صور. لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون الكلي في ذمة غير الفضولي ، وإمّا أن يكون في ذمة نفس الفضولي ، وإمّا أن يجعل الكلي متعلقا بذمة المالك بنفس بيع الفضولي ، فالصور ثلاث :
إحداها : أن يبيع الفضولي ـ كزيد مثلا ـ كرّا من طعام مملوكا لعمرو في ذمة بكر ، بأن اشتغلت عهدة بكر بهذا الطعام بسلف أو بإتلاف حنطة مملوكة لعمرو ، أو
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٠.