ومنه (١) جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير.
ثمّ (٢) إنّ تشخيص ما في الذمة ـ الذي يعقد عليه (٣) الفضولي ـ إمّا بإضافة (٤) الذمة إلى الغير ، بأن يقول : «بعت كرّا من طعام في ذمة فلان بكذا»
______________________________________________________
طعام لسلف أو دين.
(١) أي : ومن الفضولي جعل العوض ثمنا كان أو مثمنا في ذمة الغير بدون إذنه ، كأن يشتري ثوبا بدرهم في ذمة زيد ، أو يبيع ثوبا في ذمة زيد بدرهم. فقوله : «ومنه» إشارة إلى الصورة الثالثة. كما أنّ قوله : «أو دينا في ذمة الغير» إشارة إلى الصورة الاولى والثانية. والمراد بالغير الثالث هو البائع أو المشتري الذي بيده الإجازة المصحّحة للبيع أو الشراء.
(٢) غرضه قدسسره ـ بعد حكمه بجريان بحث الفضولي في الثمن والمثمن الكلّيّين الذميّين ، وعدم اختصاصه بالأعيان الشخصية ـ بيان كيفية تعيين من يضاف الكلّي إليه حتى يجب عليه الوفاء بالعقد لو أجاز إنشاء الفضولي ، وتقريبه : أن بيع العين الشخصية أو الشراء بالثمن الشخصي فضولا لا يتوقف إلّا على إجازة المالك المعيّن خارجا كزيد مثلا. وأمّا الكلّي الذّمّي فلمّا لم يكن موجودا خارجا توقّف تعيّنه على إضافته إلى عهده معيّنة ليكون أمر الإجازة والرّد بيده. فلا بدّ من تعيينه بأحد نحوين ، فإمّا أن يصرّح الفضولي به في العقد بأن يقول : «بعتك منّا من الحنطة في ذمة زيد بدينار» وإمّا أن ينوي وقوع البيع له من دون التصريح باسمه في العقد ، فيقول : «بعتك منّا من الحنطة الذميّة بدينار» ويقصد اشتغال ذمة زيد به.
فإن أجاز زيد بيع الفضول صحّ واشتغلت عهدته بما أضيف إليها من الثمن أو المثمن الكلّي ، وإن ردّ بطل البيع إلّا في صورة واحدة يقع لنفس الفضول ، وهو ما إذا باع بقصد وقوعه لزيد ، فأنكر المشتري عليه ، وسيأتي بيانه.
(٣) الضمير راجع إلى الموصول في «ما في الذمة» والمراد به الثمن أو المثمن الكلي الذمي.
(٤) المراد بهذه الإضافة ـ في قبال القصد ـ هو التصريح باسم صاحب الذمة في العقد.