وحينئذ (١) فإن أجاز من قصد مالكيته وقع العقد ، وإن ردّ فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا (٢) ، لأنّ مقتضى ردّ العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه ، إذ المال (٣) مردّد في باب الفضولي بين مالكه الأصلي وبين من وقع له
______________________________________________________
(١) يعني : وحين القول بأنّ تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العقد ـ وكذلك قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلّي ـ يصحّ العقد إن أجاز من قصد له العقد بائعا كان أو مشتريا. وإن ردّ بطل العقد ، لأنّه مالك أمر هذا العقد تصحيحا وإبطالا. ففي صورة الإبطال يبقى كلّ عوض على ملك صاحبه ، لعدم تحقق ما يوجب انتقال المال عن صاحبه إلى غيره.
(٢) إذ مع الرّد وحلّ العقد من وليّه لا يبقى ما يوجب صحة العقد ولو ظاهرا ، فكل عوض باق على ملك صاحبه بمقتضى انحلال العقد.
ثم إن الحكم ببطلان العقد واقعا بالنسبة إلى من قصد وقوع العقد له لا ينافي صحته ظاهرا في حق الفضولي لو لم يصدّقه المشتري الأصيل.
(٣) أي : مال المالك الأصيل. وهذا تعليل لبقاء كل من العوضين على ملك صاحبه وعدم التعدي عنه إلى غيره ، وحاصله : أنّ مال الأصيل مردّد بين بقائه على ملك مالكه الأصلي إن لم يؤثّر العقد في النقل والانتقال ، وبين انتقاله إلى من وقع له العقد إن أثّر العقد كما في صورة الإجازة ، فلا معنى لخروج المال عن ملك مالكه
__________________
فلا يصلح لأن يقع عوضا في العقد المعاوضي. ومجرّد قصد من وقع له العقد لا يعيّن الكلي حتى يصح جعله عوضا في العقد المعاوضي ، هذا.
مضافا إلى : ما عرفت من استلزامه خلوّ العقد عن القصد بالنسبة إلى جزئه وهو الكلي الذي وقع عليه عقد الفضولي ، لانتفاء موضوع القصد وهو الكلي ، فيمتنع تعلق القصد به.