أنّ الطرف الآخر لو لم يصدّقه (١) على هذا القصد (٢) وحلف على نفي (٣) العلم حكم (٤) له على الفضولي بوقوع [لوقوع] العقد له ظاهرا (٥) ، كما عن المحقق (١) وفخر الإسلام والمحقق والكركي والسيوري والشهيد الثاني (*).
______________________________________________________
(١) أي : لو لم يصدّق الطرف الآخر الفضوليّ.
(٢) أي : قصد الفضولي كون البيع أو الشراء لغيره.
(٣) إنّما يحلف الأصيل على نفي علمه بما قصده الفضول ، لا على عدم قصد الفضول ، لوضوح أن قصد الفضول واقعا وعدمه لا يعلم إلّا من قبله ، فلا يبقى للأصيل إلّا الحلف على عدم علمه بما قصده الفضول.
(٤) أي : للطرف على الفضولي ، وحاصله : وقوع العقد للطرف على الفضولي ظاهرا ، فيجبر الفضولي على دفع الثمن وإن لم يجز له التصرف في المبيع ، لدعواه الفضولية ، إلّا بإذن البائع. كما لا يجوز للبائع أيضا التصرف في الثمن إلّا بإذن المشتري ، فيبقى المال مردّدا بينهما. ومقتضى الاحتياط إنشاء عقد جديد عليه بالثمن الأوّل.
(٥) التقييد بقوله : «ظاهرا» إنّما هو لأجل أنّ قصد الفضولي وقوع العقد لغيره يكون بمنزلة التصريح بكون العقد له ، في أنّه مع إجازة ذلك الغير يصح العقد ، ومع الرّد ينحلّ العقد واقعا. وهذا يدلّ على أجنبية الفضولي عن هذا العقد. فالحكم به
__________________
(*) قد يشكل الحكم بالصحة بالحلف على نفي علمه بما قصده الفضولي بل المعاملة باطلة ، وبيانه : أنّه قد يتوافق البائع والمشتري على وحدة القصد ، ولكن يكذّب كلّ منهما الآخر فيما قصده بالخصوص ، فالبائع يقول للمشتري : «بعتك المال
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ و ٣٦١ ، إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٢٠٥ ، مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٣٠٠ ، وكذا نسبه صاحب المقابس الى الفاضل السيوري ، فراجع مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٤٠.